الشيخ محمد صنقور علي البحراني

84

المعجم الأصولى

سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية على انّ لزوم الاحتياط في موردها لا يختص بما قبل الفحص بل يظلّ الاحتياط لازما حتى بعد الفحص لو اتفق عدم العثور على ما يوجب انحلال العلم الإجمالي . وأما الشبهات الحكمية البدويّة فالمرجع بعد الفحص وعدم العثور على الدليل المثبت للتكليف بل والنافي للتكليف المرجع هو أصالة البراءة العقلية والشرعية كما هو مسلك المشهور أو الشرعية فحسب كما هو مسلك السيد الصدر رحمه اللّه ، وأما الأخباريون فمبناهم التفصيل بين الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية ، فالثانية مجرى لأصالة البراءة بعد الفحص ، وأما الأولى فالجاري في موردها هو الاحتياط الشرعي في حال عدم العثور على ما ينفي الحرمة . وأما الشبهات الموضوعية فالظاهر انّه لم يختلف أحد في أنها مجرى لأصالة البراءة سواء قبل الفحص أو بعده وعدم ارتفاع الشك . ثم إن البحث عمّا هو مقدار الفحص الذي يرتفع معه موضوع أصالة الاحتياط العقلي ويصحح جريان البراءة ، وقد ذكر السيد الخوئي رحمه اللّه انّ الاحتمالات الثبوتية في المقام ثلاثة : الاحتمال الأول : ان يكون مقدار الفحص موجبا للعلم بعدم وجود الدليل . الاحتمال الثاني : ان يكون مقدار الفحص موجبا للظن بعدم الدليل . الاحتمال الثالث : ان يكون مقدار الفحص موجبا للاطمئنان بعدم الدليل . أما الاحتمال الأول فساقط جزما ، وذلك لأنّ الدليل على لزوم الفحص لا يقتضي ذلك ، إذ انّ الأدلة على لزوم الفحص هي إما دعوى انّ ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان لا